فصل: فصل: (وجود الماء بعد انتهاء الصلاة):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.فصل: [أسآر السباع]:

أسآر السباع طاهرة مطهرة، وكذا سؤر الحمار.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: نجسة.
لنا أن واجد هذا السؤر واجد للماء فلم يجز له التيمم، ولأن قوله: {فاغسلوا} يتناول جميع أنواع الماء على ما تقدم تقرير هذين الوجهين.

.فصل: [الماء الذي بلغ قلتين]:

الماء إذا بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة مغيرة بقي طاهرًا طهورًا عند الشافعي رحمه الله.
وقال أبو حنيفة رحمه الله ينجس.
لنا أنه واجد للماء فلم يجز له التيمم، ولأنه أمر بالغسل وقد أتى به فخرج عن العهدة.

.فصل: [الماء الذي تفتت فيه الورق]:

الماء الذي تفتتت الأوراق فيه، للناس فيه تفاصيل، لكن هذه الآية دالة على كونه طاهرًا مطهرًا ما لم يزل عنه اسم الماء المطلق، وبالجملة فهذه الآية دالة على أنه كلما بقي اسم الماء المطلق كان طاهرًا طهورًا. اهـ. بتصرف يسير.

.فصل: [النية في التيمم]:

قال الفخر:
قال الشافعي وأبو حنيفة والأكثرون رحمهم الله: لابد في التيمم من النية، وقال زفر رحمه الله لا يجب.
لنا قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ} والتيمم عبارة عن القصد، فدل على أنه لابد من النية.

.فصل: [ما يجب في اليدين عند التيمم]:

قال الشافعي وأبو حنيفة: يجب تيمم اليدين إلى المرفقين، وعن علي وابن عباس إلى الرسغين، وعن مالك إلى الكوعين، وعن الزهري إلى الآباط.
لنا: اليد اسم لهذا العضو إلى الإبط فقوله: {فامسحوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} يقتضي المسح إلى الإبطين، تركنا العمل بهذا النص في العضدين لأنا نعلم أن التيمم بدل عن الوضوء.
ومبناه على التخفيف بدليل أن الواجب تطهير أعضاء أربعة في الوضوء، وفي التيمم الواجب تطهير عضوين وتأكد هذا المعنى بقوله تعالى في آية التيمم: {مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَجٍ} فإذا كان العضدان غير معتبرين في الوضوء فبأن لا يكونا معتبرين في التيمم أولى، وإذا خرج العضدان عن ظاهر النص بهذا الدليل بقي اليدان إلى المرفقين فيه، فالحاصل أنه تعالى إنما ترك تقييد التيمم في اليدين بالمرفقين لأنه بدل عن الوضوء، فتقييده بهما في الوضوء يغني عن ذكر هذا التقييد في التيمم.

.فصل: [استيعاب الأعضاء في التيمم]:

يجب استيعاب العضوين في التيمم.
ونقل الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه إذا يمم الأكثر جاز.
لنا قوله: {فامسحوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مّنْهُ} والوجه واليد اسم لجملة هذين العضوين، وذلك لا يحصل إلا بالاستيعاب، ولقئل أن يقول: قد ذكرتم في قوله تعالى: {وامسحوا بِرُؤُوسِكُمْ} أن الباء تفيد التبعيض فكذا ههنا.

.فصل: [ما يجزئ عند التيمم]:

قال الشافعي رحمه الله: إذا وضع يده على الأرض فما لم يعلق بيده شيء من الغبار لم يجزه، وهو قول أبي يوسف رحمه لله.
وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله يجزئه.
لنا قوله تعالى: {فامسحوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مّنْهُ} وكلمة {مِنْهُ} تدل على التمسح بشيء من ذلك التراب كما أن من قال: فلان يمسح من الدهن أفاد هذا المعنى، وقد بالغنا في تقرير هذا في تفسير آية التيمم من سورة النساء والله أعلم.

.فصل: [التيمم بالتراب الخالص]:

قال الشافعي رحمه الله: لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص، وهو قول أبي يوسف رحمه الله.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز بالتراب وبالرمل وبالخزف المدقوق والجص والنورة والزرنيخ.
لنا ما روي أن ابن عباس قال: الصعيد هو التراب، وأيضًا التيمم طهارة غير معقولة المعنى، فوجب الاقتصار فيه على مورد النص، والنص المفصل إنما ورد في التراب.
قال عليه الصلاة والسلام: «التراب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج» وقال «جعلت لي الأرض مسجدًا وترابها طهورًا» والله أعلم.

.فصل: [الحكم لو وقف على مهب الريح]:

لو وقف على مهب الرياح فسفت الرياح التراب عليه فأمر يده عليه أو لم يمر ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يكفي.
وقال بعض المحققين يكفي، لأنه لما وصل الغبار إلى أعضائه ثم أمر الغبار على تلك الأعضاء فقد قصد إلى استعمال الصعيد الطيب في أعضائه فكان كافيًا.

.فصل: [الحكم لو يممه غيره]:

المذهب أنه إذا يممه غيره صح، وقيل لا يصح لأن قوله: {فَتَيَمَّمُواْ} أمر له بالفعل ولم يوجد.

.فصل: [متى يجب التيمم؟]:

قال الشافعي رحمه الله: لا يجوز التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة.
وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز.
لنا قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة} إلى قوله: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ} والقيام إلى الصلاة إنما يكون بعد دخول وقتها.

.فصل: [حكم من ضرب برجله حتى ارتفع عنه الغبار]:

إذا ضرب رجله حتى ارتفع عنه غبار قال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز له أن يتيمم، وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجوز.
حجة أبي يوسف قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيّبًا} والغبار المنفصل عن التراب لا يقال إنه صعيد طيب، فوجب أن لا يجزى.

.فصل: [التيمم بتراب نجس]:

لا يجوز التيمم بتراب نجس لقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيّبًا} والنجس لا يكون طيبًا.

.فصل: [التيمم قبل طلب الماء]:

قال الشافعي رحمه الله: المسافر إذا لم يجد الماء بقربه لم يجز له التيمم إلا بعد الطلب عن اليمين واليسار، وإن كان هناك وادٍ هبط إليه، وإن كان جبل صعده.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا غلب على ظنه عدم الماء لم يجب طلبه.
لنا قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ} جعل عدم وجدان الماء شرطًا لجواز التيمم، وعدم الوجدان مشروط بتقديم الطلب، فدل هذا على أنه لابد من تقديم الطلب.

.فصل: [طلب الماء عند دخول الوقت]:

لا يصح الطلب إلاّ بعد دخول وقت الصلاة، فإن طلب قبله يلزمه الطلب ثانيًا بعد دخول الوقت، إلاّ أن يحصل عنده يقين أن الأمر بقي كما كان ولم يتغير.
لنا قوله تعالى: {إذا قمتم إلىلصلاة} إلى قوله: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ} فقوله: {إذا قمتم إلىلصلاة} عبارة عن دخول الوقت، فوجب أن يكون قوله: {فَلَمْ تَجِدُواْ} عبارة عن عدم الوجدان بعد دخول الوقت، وعدم الوجدان بعد دخول الوقت مشروط بحصول الطلب بعد دخول الوقت، فعلمنا أنه لابد من الطلب بعد دخول الوقت.

.فصل: [التيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل]:

لا خلاف في جواز التيمم بدلًا عن الوضوء.
وأما التيمم بدلًا عن الغسل في حق الجنب فعن علي وابن عباس جوازه، وهو قول أكثر الفقهاء.
وعن عمر وابن مسعود أنه لا يجوز.
لنا أن قوله: إما أن يكون مختصًا بالجماع أو يدخل فيه الجماع، فوجب جواز التيمم بدلًا عن الغسل لقوله: {أَوْ لامستم النساء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيّبًا}.

.فصل: [الجمع بالتيمم بين أكثر من فرض]:

قال الشافعي رحمه الله: لا يجمع بالتيمم بين فرضين وإن لم يحدث كما في الوضوء.
وقال أحمد: يجمع بين الفوائت ولا يجمع بين صلاتي وقتين.
حجة الشافعي: قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} إلى قوله: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فاطهروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ على سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مّنْكُم مّنَ الغائط أَوْ لامستم النساء فلم تَجِدوا ماء فتيمموا}.
وجه الاستدلال به أن ظاهره يقتضي الأمر بكل وضوء عند كل صلاة إن وجد الماء، وبالتيمم إن فقد الماء، ترك العمل به في الوضوء لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى في التيمم على مقتضى ظاهر الآية.

.فصل: [تعذر الماء في أول الوقت]:

قال الشافعي رحمه الله: إذا لم يجد الماء في أول الوقت ويتوقع وجدانه في آخر الوقت جاز له التيمم في أول الوقت.
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: بل يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت.
حجة الشافعي: قوله: {إذا قمتم إلىلصلاة} إلى قوله: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء} وقوله: {إذا قمتم إلى الصلاة} ليس المراد منه القيام إلى الصلاة، بل المراد دخول وقت الصلاة.
وهذا يدل على أن عند دخول الوقت إذا لم يجد الماء جاز له التيمم.

.فصل: [وجود الماء بعد التيمم وقلب الشروع في الصلاة]:

إذا وجد الماء بعد التيمم وقبل الشروع في الصلاة بطل تيممه.
وقال أبو موسى الأشعري والشعبي: لا يبطل.
لنا قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الذين ءامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة} إلى قوله: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ} شرط عدم وجدان الماء بجواز الشروع في الصلاة بالتيمم، ومن وجد الماء بعد التيمم وقبل الشروع في الصلاة فقد فاته هذا الشرط فوجب أن لا يجوز له الشروع في الصلاة بذلك التيمم.

.فصل: [وجود الماء بعد انتهاء الصلاة]:

لو فرغ من الصلاة ثم وجد الماء لا يلزمه إعادة الصلاة.
قال طاوس: يلزمه.
لنا قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الذين ءامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة} إلى قوله: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ} جوّز له الشروع في الصلاة بالتيمم عند عدم وجدان الماء، وقد حصل ذلك، فوجب أن يكون سببًا لخروجه عن عهدة التكليف، لأن الإتيان بالمأمور به سبب للأجزاء.

.فصل: [وجود الماء في أثناء الصلاة]:

لو وجد الماء في أثناء الصلاة لا يلزمه الخروج منها، وبه قال مالك وأحمد خلافًا لأبي حنيفة والثوري، وهو اختيار المزني وابن شريح.
لنا أن عدم وجدان الماء يقتضي جواز الشروع في الصلاة بحكم التيمم على ما دلّت الآية عليه، فقد انعقدت عليه صلاته صحيحة، فإذا وجد الماء في أثناء الصلاة فنقول: ما لم يبطل صلاته لا يصير قادرًا على استعمال الماء، وما لم يصر قادرًا على استعمال الماء لا تبطل صلاته، فيتوقف كل واحد منهما على الآخر، فيكون دورًا وهو باطل.
والله أعلم.